العلامة الحلي

331

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الحيض ، ولا فرق بين أن يطرأ الحيض على الردة ، أو السكر . د - لو عم النوم الوقت ثم انتبه بعد خروج الوقت فعليه القضاء إجماعا لقوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ) « 1 » . ه - لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصلّ أيام النفاس ، ولا قضاء بعد الطهر وان قصدته ، لأن النفاس ليس مقصود جنايتها ، وللشافعية وجه في وجوبه لأنها عاصية به فكان حكمها حكم السكران « 2 » ، والفرق أن السكران قصد بجنايته زوال عقله فأبقينا حكم الخطاب عليه . مسألة 44 : الصبي لا تجب عليه الصلاة ما لم يبلغ ، لكن يستحب تمرينه بفعلها ، ويستحب مطالبته بها إذا بلغ سبع سنين ، وضربه عليها إذا بلغ عشرا لقوله عليه السلام : ( مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) « 3 » وإنما ضرب بعد العشر لاحتمال البلوغ بالاحتلام ، وهذا وإن لم يكن تكليفا لهم إلا أنه سائغ لاشتماله على اللطف لهم بالتعويد على ملازمة الصلاة عند البلوغ . وهل صلاته شرعية معتد بها ؟ المشهور ذلك - وبه قال الشافعي « 4 » خلافا لأبي حنيفة « 5 » - ولا قضاء عليه لو أخل بها

--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 477 - 315 ، سنن الترمذي 1 : 334 - 177 ، سنن النسائي 1 : 294 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 - 698 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند أحمد 3 : 100 . ( 2 ) المجموع 3 : 10 ، فتح العزيز 3 : 101 . ( 3 ) سنن الترمذي 2 : 259 - 407 ، سنن أبي داود 1 : 133 - 494 و 495 ، سنن الدارمي 1 : 333 . ( 4 ) المجموع 3 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 132 ، المغني 1 : 445 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 95 ، المجموع 3 : 12 ، المغني 1 : 445 .